السيد رسول الطهراني

560

الوسائل إلى غوامض الرسائل

أمّا الكلام في الأوّل ، فمحصّله : أنّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا [ 1 ] ؛ إذا العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ، . . .

--> ( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ( المائدة : 6 ) . ( 2 ) هذا مذهب المشهور ، وأمّا غيرهم - كالمحقّق الأردبيليّ ومن تبعه - فمذهبهم رجوع الشكّ في المكلّف إلى الشكّ في المكلّف به ، ولذا أوجبوا الغسل على كلّ من واجدي المنيّ ، وجاء تفصيله في الفقه . ( 3 ) انظر فوائد الأصول 3 : 390 حيث قال : « إنّ مجرّد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجّزها وصحّة العقوبة على مخالفتها ما لم يعلم بتحقّق صغرياتها خارجا . . . » .